النظام البحري التجاري
المادة الستون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجب على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو من عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام.
2- مع بقاء مسؤولية الربان, يسأل مجهز السفينة عن مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد