النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والستون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُستَحق مكافأة الإنقاذ البحري ولو كان بين سفن مملوكة لشخص واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد