القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الأربعون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب أو إصابته بعد مضي سنتين بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الإصابة البدنية, أو من اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل. 2- إذا وقعت الوفاة بعد مغادرة الراكب السفينة، وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل, فلا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة الراكب السفينة. 3- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بعد مضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.