النظام البحري التجاري
المادة الثلاثون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص الراكب أثر فيما يرتبه العقد من التزامات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد