النظام البحري التجاري
المادة السابعة والعشرون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر, وأن يوفر الوجبات الغذائية اللازمة, ومرافق الراحة, ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد