النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص:
أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته.
ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر.
ج- اسم السفينة, وجنسيتها.
د- ميناء المغادرة وتاريخها, وميناء الوصول وتاريخه, والموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو السفينة.
هـ- أجرة النقل.
و- درجة الإقامة على ظهر السفينة.
2- لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد