القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وجنسيتها. د- ميناء المغادرة وتاريخها, وميناء الوصول وتاريخه, والموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو السفينة. هـ- أجرة النقل. و- درجة الإقامة على ظهر السفينة. 2- لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.