النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا اتفق في عقد نقل البضائع بحراً على إحالة الادعاءات الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم بحسب اختيار المدعي في نطاق اختصاص المحكمة التي يقع فيه ميناء الشحن, أو ميناء التفريغ، أو في موطن المدعى عليه، أو في مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيس أو فرع أو كالة, أو في المكان المعين في اتفاق التحكيم, أو في نطاق المحكمة التي يقع فيه الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار, أو تقييده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد