النظام البحري التجاري
المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد, كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.
2- تعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد