القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أُجِّرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد، أو المستأجر, أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قِبَل المؤمِّن بمقتضى عقد التأمين. 2- يجوز للمؤمِّن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إبلاغه بانتقال الملكية أو الإيجار، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الفسخ. 3- يبقى المؤمن له الأصلي ملزماً قِبَل المؤمِّن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار. 4- إذا لم يقع الإبلاغ بانتقال الملكية أو الإيجار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, يعد التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإبلاغ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد. 5- لا تسري أحكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع إلاَّ إذا شمل انتقال الملكية أغلب الحصص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.