القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ, التزم المؤمِّن -بحدود مبلغ التأمين- بدفع المصروفات التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين, ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلاَّ في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة. 2- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة, التزم المؤمِّن بدفعها في حدود مبلغ التأمين, وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.