النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام هذا الفصل على عقد التأمين الذي يقتصر على مدة وجود السفينة في ميناء أو مرسى أو حوض جافٍ أو أي مكان آخر.
الفصل الثالث : التأمين على الأجرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد