القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة, التزم المؤمِّن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين. الفصل الرابع : التأمين على البضائع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.