النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين. ومع ذلك يجوز للمؤمِّن طلب زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرور السفينة وقتاً للالتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها المعتاد, وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الأولى بعد الثلاثمائة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد