القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على الحد الأعلى من المبالغ الآتية: 1- ثمن شراء البضاعة في زمان الشحن ومكانه, أو سعرها الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، مضافاً إليه مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول, والربح المتوقع. 2- قيمة البضاعة في زمان الوصول ومكانه, أو في التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه في حالة هلاكها. 3- ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافاً إليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.