النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة, وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد