القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.