القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاًّ لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة, سرت عليها أحكام التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور, إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.