النظام البحري التجاري
المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة بإبلاغ المؤمِّن بالشحنات الآتي ذكرها, مما يلتزم المؤمِّن بقبول التأمين عليها:
1- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له, أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيًّا متى تعرضت للخطر المؤمن عنه بشرط أن يقدم المؤمن له إبلاغاً عنها في الميعاد المنصوص عليه في وثيقة التأمين.
2- جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير الذي عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها, بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلاً بالعمولة أو أمينًا على البضائع أو غير ذلك, ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إبلاغ المؤمِّن بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد