القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المؤمن له إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تَسلم البضائع المؤمن عليها بوجود تلف فيها، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة, ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك. الفصل الخامس : التأمين من المسؤولية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.