النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حالة التأمين من المسؤولية, لا يلتزم المؤمِّن بدفع التعويض عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين, إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له, ويكون التزام المؤمِّن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد