النظام البحري التجاري
المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.
الباب الثامن : منع التلوث البحري ومكافحته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد