النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للسلطة المختصة بالتفتيش البحري الحق في التفتيش على سجلات الزيت لجميع السفن الموجودة في موانئ المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد