النظام البحري التجاري
المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتعين على السفن التي ترفع علم المملكة أن تحمل على متنها خطة طوارئ لحوادث التلوث بالزيت والمواد السامة والخطرة، ويتعين عليها كذلك إبلاغ الجهة المختصة بهذه الحوادث عند وقوعها, وفقاً لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد