النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء القطر.
2- يجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة القاطرة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر, إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد