النظام البحري التجاري
المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تبلغ الهيئة المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية, وكذا بالمعلومات حول أي متطلب أو إجراء له صلة بمياه التوازن.
الباب التاسع : سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليمية : الفصل الأول : القطر البحري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد