النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تؤدى خدمات القطر بموجب عقد يتم بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها, وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد