النظام البحري التجاري
المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
الفصل الثاني : الإرشاد البحري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد