النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه.
2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- السفن الحربية.
ب- سفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة ولأغراض غير تجارية.
ج- سفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنًّا.
د- الوحدات البحرية التابعة للموانئ.
هـ- سفن النزهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد