القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السبعون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها. 2- لا يسأل المرشد أو الجهة التي يتبعها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. 3- يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد جراء عملية الإرشاد. 4- يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد, أو المناورات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها, إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد. 5- يسأل مجهز السفينة عن الضرر الذي يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد, إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.