النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.
2- على ربان السفينة إبلاغ المرشد بالمعلومات التي تتعلق بغاطسها وطولها وعرضها، وبقدرة سفينته على المناورة في حالات الغاطس والسرعات المختلفة, على أن تكون هذه البيانات موضوعة في مكان واضح بغرفة القيادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد