القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية. الباب العاشر : العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.