القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل على أحكام هذا النظام. 2- كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح, أو أعاقه أو حاول إعاقته. 3- كل من أخفى حطاماً بحريًّا داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية, أو أزال العلامات الدالة عليه أو محاها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.