النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد