النظام البحري التجاري
المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إليها في النظام، أو يسيِّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد