القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.