النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد