القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال: 1- كل من انتشل أي حطام بحري معروف داخل الموانئ أو المياه الإقليمية للمملكة دون إذن مسبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة. 2- كل من صعد, أو حاول الصعود, على سفينة محطمة أو جانحة أو في حالة خطر داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية, دون إذن ربانها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.