النظام البحري التجاري
المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال, كل فرد من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية يتسبب في إيقافها أو منع سفرها بأقوال يثبت عدم صحتها، وإذا قدمها بسوء نية يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد