النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.
2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
3- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا.
4- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد