القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: 1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي: أ- تسجيل السفينة. ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة. ج- شطب السفينة. 2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام. 3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.