النظام البحري التجاري
المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه لم ينص على عقوبة لها في هذا الباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد