النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات والمدونات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها، كما لا يخل بأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد