القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويلغي الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350هـ, ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394هـ, ويلغي كذلك كل ما يتعارض معه من أحكام. الإسم {}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الإلكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطأ لغوي خطأ في مادة خطأ في تاريخ أخرى المادة - اختر -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.