النظام البحري التجاري
المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون السفينة القاطرة هي المسؤولة عن الضرر الذي يصيب السفينة المقطورة, إلاَّ إذا كان ذلك بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ، أو لسبب يرجع إلى السفينة المقطورة أو عيب ذاتي فيها، أو خطأ مجهزها أو ربانها أو أحد أفراد طاقمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد