النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، ويسأل مجهز السفينة القاطرة عن جميع الأضرار التي قد تحدث أثناء عملية القطر، إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.
2- يجوز باتفاق كتابي ترك عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة المقطورة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد