النظام البحري التجاري
المادة الستون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم صنادل وسفن نقل الوقود من السفن وإليها في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية, بأن تحتفظ بسجل خاص تدون فيه البيانات الخاصة عن العمليات التي تقوم بها, وفقاً لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد