القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يتعين على ربان السفينة أن يبلغ سلطات الموانئ بأي حادث تسرب للزيت من سفينته أثناء وجودها في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية فور حدوثه، مع بيان ظروف الحادث والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه. 2- يتعين على السفن أن تحمل خطة طوارئ لمجابهة التلوث بالزيت، وينفذها ربان السفينة فور حدوثه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.