النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثين بعد الثلاثمائة), فلا ينتج التأمين أثراً إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد