القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمِّن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المبين في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث, على ألاّ يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.