النظام البحري التجاري
المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة), جاز للمؤمِّن أن يطالب بفسخ العقد فوراً مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يُبلغ بها.
2- إذا ثبت سوء نية المؤمن له، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد