النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 131الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الإفلاس وهي خمسة عشر سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد